القانون المدني · المادة السادسة والأربعون بعد المائة: حالات استرداد غير المستحق
عن هذا المصدر
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام الأجل.
نظام · الإصدار المعتمد 6 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.
تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أُعدّت هذه النسخة لتيسير قراءة نظام المعاملات المدنية، وجمع نصوصه وما يتصل بكل مادة من شرح في مرجع واحد واضح البنية، مع المحافظة على نسبة النصوص إلى مصادرها.
عناوين المواد والفهرسة ومواضع الربط من عمل العناية بالنسخة، وتبقى ألفاظ النظام والشرح متميزة عن هذه الإضافات. يجمع الإصدار النصوص في مواضعها مع حفظ نسبتها إلى مصادرها، ويظل الاعتماد القانوني على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.
النص المفرّغ
حالات استرداد غير المستحق
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام الأجل.