تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

القانون المدني · المادة السادسة عشرة بعد السبعمائة: حالات انتهاء حق الارتفاق

عن هذا المصدر

ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية:

نظام · الإصدار المعتمد 6 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أُعدّت هذه النسخة لتيسير قراءة نظام المعاملات المدنية، وجمع نصوصه وما يتصل بكل مادة من شرح في مرجع واحد واضح البنية، مع المحافظة على نسبة النصوص إلى مصادرها.

عناوين المواد والفهرسة ومواضع الربط من عمل العناية بالنسخة، وتبقى ألفاظ النظام والشرح متميزة عن هذه الإضافات. يجمع الإصدار النصوص في مواضعها مع حفظ نسبتها إلى مصادرها، ويظل الاعتماد القانوني على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

النص المفرّغ

حالات انتهاء حق الارتفاق

المادة السادسة عشرة بعد السبعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية:

§

أ-انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله.

§

ب-اجتماع العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به في يد مالك واحد.

§

ج-تعذُّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه.

§

د-نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك.

§

هـ-زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق، أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

§