القانون المدني · المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين: أثر رجوع المحال له بالضمان على المحيل
عن هذا المصدر
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر مما أخذه من المحال له مع النفقات ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.
نظام · الإصدار المعتمد 6 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.
تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أُعدّت هذه النسخة لتيسير قراءة نظام المعاملات المدنية، وجمع نصوصه وما يتصل بكل مادة من شرح في مرجع واحد واضح البنية، مع المحافظة على نسبة النصوص إلى مصادرها.
عناوين المواد والفهرسة ومواضع الربط من عمل العناية بالنسخة، وتبقى ألفاظ النظام والشرح متميزة عن هذه الإضافات. يجمع الإصدار النصوص في مواضعها مع حفظ نسبتها إلى مصادرها، ويظل الاعتماد القانوني على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.
النص المفرّغ
أثر رجوع المحال له بالضمان على المحيل
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر مما أخذه من المحال له مع النفقات ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.