تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

القانون المدني

عن هذا المصدر

بعون الله تعالـى

م/191

مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 /11 /1444هـ

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (209 / 36) وتاريخ 29 / 10 / 1443هـ، ورقم (261 / 37) وتاريخ 16 / 11 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 24 / 11 / 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.

٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.

٣.تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) وتاريخ 14 / 9 / 1431هـ.

ثالثاً: يُعدّل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".

٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".

٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا المرسوم على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

سابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

820

قرار رقم 820 وتاريخ 24 /11/ 1444هـ

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (79827) وتاريخ 19 /11 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رقم (74) وتاريخ 28 /11 /1442هـ، في شأن مشروع نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين: رقم (5584) وتاريخ 26 /1 /1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5/ 6 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (13748) وتاريخ 25 /2 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.

وبعد الاطلاع على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (366) وتاريخ 11 /8 /1443هـ، ورقم (7) وتاريخ 6 /1 /1444هـ، ورقم (196) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، والمذكرتين: رقم (1908) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، ورقم (3172) وتاريخ 27 /10 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 41 /43/د) وتاريخ 28 /8 /1443هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى: رقم (209 /36) وتاريخ 29 /10 /1443هـ، ورقم (261 /37) وتاريخ 16/ 11 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12009) وتاريخ 22/ 11 /1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.

٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.

٣.تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.

ثالثاً: يُعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".

٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛

ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".

٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا القرار على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

وقد أُعدَّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سابعاً: يقوم وزير العدل -بالتنسيق مع وزير التجارة- بدراسة مدى مناسبة اكتساب عقد الشركة الوارد في نظام المعاملات المدنية الشخصية الاعتبارية والشروط الواجب توافرها والآثار المترتبة على ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 /12 /1443هـ، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: تتولى الجهات ذوات العلاقة -كل فيما يخصها- مراجعة الأنظمة والتنظيمات وغيرها من الأحكام النظامية في ضوء نظام المعاملات المدنية، واقتراح ما تراه بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار، وبخاصة في شأن الآتي:

١.المصطلحات ذات العلاقة بالمعاملات المدنية.

٢.أحكام الأهلية.

٣.أحكام إنشاء العقد وانتهائه وبطلانه.

٤.الأحكام ذات الصلة بالمسؤولية والتعويض.

٥.أثر تخلف الشكل في العقود.

٦.المدد المقررة لعدم سماع الدعوى.

تاسعاً: تتولى وزارة العدل -خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار- مراجعة نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام التنفيذ، ولوائحها التنفيذية، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن بما يتوافق مع متطلبات إنفاذ أحكام نظام المعاملات المدنية، على أن تشمل مراجعتها القواعد المنظمة للعرض والإيداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من القسم (الأول) من النظام.

رئيس مجلس الوزراء

نظام · الإصدار المعتمد 6 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أُعدّت هذه النسخة لتيسير قراءة نظام المعاملات المدنية، وجمع نصوصه وما يتصل بكل مادة من شرح في مرجع واحد واضح البنية، مع المحافظة على نسبة النصوص إلى مصادرها.

عناوين المواد والفهرسة ومواضع الربط من عمل العناية بالنسخة، وتبقى ألفاظ النظام والشرح متميزة عن هذه الإضافات. يجمع الإصدار النصوص في مواضعها مع حفظ نسبتها إلى مصادرها، ويظل الاعتماد القانوني على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

نظام المعاملات المدنية

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

النص المفرّغ

باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار
مواضع في صفحات أخرى١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨

مفهوم المشاركة في الناتج

المادة السادسة والستون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

المشاركة في الناتج عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئًا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.

التزامات المتعاقدين

المادة السابعة والستون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يلزم رب المال تمكين العامل من العمل وفق المتفق عليه، ويلزم العامل بذل عناية الشخص المعتاد في العمل والمحافظة على المال.

٢.تكون نفقات حفظ الأصل على رب المال، ونفقات استغلاله على العامل؛ وذلك كله ما لم يُتفق على خلافه.

٣.للعامل أن يستأجر على نفقته أجراء ليستعين بهم على القيام بكل الأعمال أو بعضها.

مستحقات المتعاقدين

المادة الثامنة والستون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بتحققه، ويجوز الاتفاق على طريقة حساب الناتج ومواعيد استحقاقه.

٢.إذا انتهى عقد المشاركة في الناتج رُدّ إلى رب المال الأصل الذي قدمه، ورُدّت إلى العامل الزيادات المنفصلة التي أنفقها ولم تدخل في الناتج، وما أنفقه من نفقات متصلة نافعة ما لم يكن فصلها يضر الأصل، فلرب المال في هذه الحال تملكها بقيمة ما أنفقه العامل أو بمقدار ما زاد في قيمة الأصل؛ وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

مستحقات المتعاقدين عند إبطال العقد

المادة التاسعة والستون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا أبطل عقد المشاركة في الناتج، فالناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله ما لم تكن المواد التي تولد منها الناتج من العامل فيكون الناتج له، ولرب المال أجرة المثل عن مدة استغلال الأصل.

أسباب انتهاء عقد المشاركة في الناتج

المادة السبعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل.

٢.ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت العامل إن كان مقصودًا لشخصه في العقد، أو إذا اختار الورثة عدم إتمام العمل، ولرب المال طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

٣.لا ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت رب المال.

الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

مفهوم المشاركة الزراعية

المادة الحادية والسبعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

المشاركة الزراعية عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ شائع من الناتج.

تقديم البذر أو الغراس

المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعًا.

اشتراط مقدار غير شائع من الناتج

المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقدارًا غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.

تعيين مدة العقد

المادة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا لم تُعين مدة عقد المشاركة الزراعية أو عُيِّنت مدة لا تحتمل بلوغ الحصاد أو الجذاذ؛ تعيَّنت مدة العقد بدورة زراعية واحدة في المزارعة، وبمدة تحتمل حصول أول ناتج في المساقاة.

امتناع العامل عن إتمام العمل

المادة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا امتنع العامل عن إتمام العمل جاز لرب المال -بعد إعذاره العامل- أن يستأجر على نفقة العامل من يكمل العمل وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد.

وقت استحقاق المتعاقد نصيبه من الناتج

المادة السادسة والسبعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بظهوره، فإذا انقضت المدة قبل ظهوره لم يستحق أحد المتعاقدين شيئًا على الآخر. وإذا انقضت بعد ظهور الناتج وقبل أن يبلغ حصاده أو جذاذه، خُيِّر العامل بين أن يعمل إلى بلوغ الحصاد أو الجذاذ ويأخذ نصيبه كاملًا أو أن يترك العمل، فإذا اختار ترك العمل وأنفق رب المال النفقات اللازمة لبلوغ الحصاد أو الجذاذ فللعامل نصيبه من الناتج بعد أن يقتطع رب المال منه ما أنفقه.

فسخ عقد المشاركة الزراعية للعذر الطارئ

المادة السابعة والسبعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

للعامل طلب فسخ عقد المشاركة الزراعية إذا حدث له عذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ العقد، ويستحق أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه وذلك بقدر ما عاد على رب المال من نفع، وذلك دون إخلال بتعويض رب المال إن كان له مقتضٍ.

الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين الفصل الأول: عقد الكفالة الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

مفهوم الكفالة

المادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.

انعقاد الكفالة

المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة.

٢.لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضًا رغم معارضته.

الصفة التبرعية للكفالة

المادة الثمانون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية.

٢.الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة لوارث أو عنه لم تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون (الثلث) إلا بإجازتهم.

تبعية الكفالة للالتزام الأصلي

المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.

صور الكفالة

المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.

كفالة الدين المستقبل والمعلق على شرط

المادة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط.

٢.للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن كفالته بشرط إعلام الدائن برجوعه قبل ترتب الدين بوقت كافٍ.

الكفالة بمبلغ أكبر وبشرط أشد

المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه.

٢.تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.

الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

التزام الكفيل في الكفالة المطلقة

المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلًا كان أو مؤجلًا.

الكفالة المؤجلة للدين الحال

المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تصح كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالًّا، وليس له مطالبة الكفيل به إلا عند حلول الأجل.

أثر تأقيت الكفالة

المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.

براءة الكفيل بإضاعة الدائن ضمانات الدين

المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين.

٢.يقصد بضمانات الدين: كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظامًا.

براءة الكفيل بعدم مطالبة الدائن المدين

المادة التاسعة والثمانون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا حلَّ الدين ولم يطالب الدائن المدين به جاز للكفيل إذا لم يكن متضامنًا مع المدين أن يُعذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم الدائن بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ الإعذار برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولو منح الدائن المدين أجلًا؛ ما لم يكن ذلك بموافقة الكفيل.

براءة الكفيل بعدم مطالبة الدائن عند افتتاح إجراءات التصفية

المادة التسعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا افتتح أيٌّ من إجراءات التصفية للمدين وفق النصوص النظامية ولم يتقدم الدائن بمطالبته بالدين وفق ذلك الإجراء سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بمطالبة المدين به.

رجوع الدائن على الكفيل

المادة الحادية والتسعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين.

٢.لا تقضي المحكمة بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا تمسك الكفيل بحقه في الحالتين.

شرط الدفع بتجريد المدين

المادة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا طلب الكفيل التجريد لزمه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ولا عبرة بالأموال إذا كانت خارج المملكة، أو كانت أموالًا متنازعًا فيها.

٢.في الأحوال التي يرشد فيها الكفيل إلى أموال المدين، يكون الدائن مسؤولًا تجاه الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ الدائن الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

الكفالة النظامية والقضائية

المادة الثالثة والتسعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تقتضي الكفالة النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.

أثر وجود ضمان عيني في الدفع بالتجريد

المادة الرابعة والتسعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عيني قبل الكفالة أو معها ولم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين؛ فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.

مطالبة الكفلاء عند تعددهم

المادة الخامسة والتسعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا تعدد الكفلاء بدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعًا في عقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته.