تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

القانون المدني

عن هذا المصدر

بعون الله تعالـى

م/191

مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 /11 /1444هـ

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (209 / 36) وتاريخ 29 / 10 / 1443هـ، ورقم (261 / 37) وتاريخ 16 / 11 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 24 / 11 / 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.

٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.

٣.تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) وتاريخ 14 / 9 / 1431هـ.

ثالثاً: يُعدّل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".

٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".

٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا المرسوم على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

سابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

820

قرار رقم 820 وتاريخ 24 /11/ 1444هـ

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (79827) وتاريخ 19 /11 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رقم (74) وتاريخ 28 /11 /1442هـ، في شأن مشروع نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين: رقم (5584) وتاريخ 26 /1 /1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5/ 6 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (13748) وتاريخ 25 /2 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.

وبعد الاطلاع على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (366) وتاريخ 11 /8 /1443هـ، ورقم (7) وتاريخ 6 /1 /1444هـ، ورقم (196) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، والمذكرتين: رقم (1908) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، ورقم (3172) وتاريخ 27 /10 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 41 /43/د) وتاريخ 28 /8 /1443هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى: رقم (209 /36) وتاريخ 29 /10 /1443هـ، ورقم (261 /37) وتاريخ 16/ 11 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12009) وتاريخ 22/ 11 /1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.

٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.

٣.تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.

ثالثاً: يُعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".

٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛

ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".

٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا القرار على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

وقد أُعدَّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سابعاً: يقوم وزير العدل -بالتنسيق مع وزير التجارة- بدراسة مدى مناسبة اكتساب عقد الشركة الوارد في نظام المعاملات المدنية الشخصية الاعتبارية والشروط الواجب توافرها والآثار المترتبة على ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 /12 /1443هـ، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: تتولى الجهات ذوات العلاقة -كل فيما يخصها- مراجعة الأنظمة والتنظيمات وغيرها من الأحكام النظامية في ضوء نظام المعاملات المدنية، واقتراح ما تراه بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار، وبخاصة في شأن الآتي:

١.المصطلحات ذات العلاقة بالمعاملات المدنية.

٢.أحكام الأهلية.

٣.أحكام إنشاء العقد وانتهائه وبطلانه.

٤.الأحكام ذات الصلة بالمسؤولية والتعويض.

٥.أثر تخلف الشكل في العقود.

٦.المدد المقررة لعدم سماع الدعوى.

تاسعاً: تتولى وزارة العدل -خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار- مراجعة نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام التنفيذ، ولوائحها التنفيذية، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن بما يتوافق مع متطلبات إنفاذ أحكام نظام المعاملات المدنية، على أن تشمل مراجعتها القواعد المنظمة للعرض والإيداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من القسم (الأول) من النظام.

رئيس مجلس الوزراء

نظام · الإصدار المعتمد 6 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أُعدّت هذه النسخة لتيسير قراءة نظام المعاملات المدنية، وجمع نصوصه وما يتصل بكل مادة من شرح في مرجع واحد واضح البنية، مع المحافظة على نسبة النصوص إلى مصادرها.

عناوين المواد والفهرسة ومواضع الربط من عمل العناية بالنسخة، وتبقى ألفاظ النظام والشرح متميزة عن هذه الإضافات. يجمع الإصدار النصوص في مواضعها مع حفظ نسبتها إلى مصادرها، ويظل الاعتماد القانوني على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

نظام المعاملات المدنية

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

النص المفرّغ

باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار
مواضع في صفحات أخرى١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨

رجوع الكفيل على باقي الكفلاء

المادة السادسة والتسعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين؛ كان له أن يرجع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

رجوع الكفيل على المدين بدعوى الكفالة

المادة السابعة والتسعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.للكفيل بمقتضى عقد الكفالة أن يرجع على المدين بما وفى عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد؛ إذا كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته.

٢.إذا عجّل الكفيل وفاء الدين المؤجل فليس له الرجوع على المدين بما عجّل وفاءه من الدين المؤجل قبل حلول الأجل ما لم يكن تعجيله بإذن المدين.

تسليم مستندات الدين والتخلي عن الضمان العيني

المادة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.

٢.إذا وفى الكفيل الدين وكان الدين موثَّقًا بضمانٍ عيني، فعلى الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولًا، أو القيام بالإجراءات اللازمة لنقل حقوقه إلى الكفيل إن كان عقارًا، ويتحمل الكفيل نفقات هذا النقل.

رجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول

المادة التاسعة والتسعون بعد الخمسمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قِبَل المدين، وإذا لم يوفِ إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفى إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.

وفاء الكفيل بشيء آخر أو المصالحة على أقل من الدين

المادة الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا وفى الكفيل عوضًا عن الدين شيئًا آخر فإنه يرجع على المدين بالدين أو بما وفاهُ فعلًا أيهما أقل.

٢.إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على المدين بما وفى لا بما كفل.

التزام المدين بإعلام الكفيل بانقضاء الدين أو بطلانه

المادة الأولى بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يلزم المدين أن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه، فإن لم يفعل ووفى الكفيل الدين عند الاستحقاق كان له الرجوع على المدين، دون إخلال بحق الكفيل في الرجوع على الدائن وفق أحكام هذا النظام.

رجوع الكفيل على المدينين المتضامنين

المادة الثانية بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم جميعًا الرجوع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

براءة الكفيل تبعًا لبراءة المدين

المادة الثالثة بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وللكفيل -ولو كان متضامنًا- أن يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين؛ ما لم يكن ما يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج به.

براءة الكفيل بالوفاء بشيء آخر

المادة الرابعة بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئًا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.

أثر حوالة الدين في براءة الكفيل

المادة الخامسة بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.

٢.إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.

أثر الموت في عقد الكفالة

المادة السادسة بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.

الفصل الثاني: عقد التأمين
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

عقد التأمين

المادة السابعة بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تسري على عقد التأمين النصوص النظامية الخاصة به.

القسم الثالث: الحقوق العينية الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية الفصل الأول: حق الملكية الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

عناصر الحق ونطاقه

المادة الثامنة بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.حقُّ الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه.

٢.لمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.

شمول الحق العناصر الجوهرية والعلو والعمق

المادة التاسعة بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.مالك الشيء يملك كلَّ ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.

٢.كل من ملك أرضًا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًّا وعمقًا؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.

حماية الحق

المادة العاشرة بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا يُمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.

ثانيًا: قيود الملكية

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

القيود النظامية على الملكية

المادة الحادية عشرة بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.

تعلق حق الغير بالملكية

المادة الثانية عشرة بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا ضارًّا إلا بإذن صاحب الحق.

القيود المتعلقة بحقوق الجوار

المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.

٢.ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، ويُراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال الجار حقه في المطالبة بإزالة هذه المضار.

التغيير في الحائط المشترك

المادة الرابعة عشرة بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين (أو أكثر) فلا يجوز لأي منهما أن يحدث أي تغيير فيه بما يتنافى مع الغرض الذي أعدَّ له بغير إذن الآخر.

تعلية الحائط المشترك ونفقة إصلاحه

المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جديّة في ذلك، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررًا جسيمًا.

٢.إذا لم يكن الحائط المشترك صالحًا للتعلية فعلى من يرغب في تعليته من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته.

٣.إذا أصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذي أقيم من أجله، فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.

هدم الحائط الساتر لملك الجار

المادة السادسة عشرة بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا إذا كان هناك سبب مُعتبر للهدم.

الشرط المانع من التصرف

المادة السابعة عشرة بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقدًا كان أو وصية- شرطًا يمنع المتصرف إليه من التصرف في مال إلا إذا كان هذا الشرط لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.

٢.إذا لم تعين مدة منع المتصرف إليه من التصرف فللمحكمة تعيينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرُّف.

٣.يقع باطلًا كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

أثر مخالفة الشرط المانع من التصرف

المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحًا وفقًا للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا النظام، فكل تصرف مخالف له يكون باطلًا، دون إخلال بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه معاوضة بحسن نيّة.

ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

مفهوم الملكية الشائعة والأصل فيها

المادة التاسعة عشرة بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا تملك أكثر من شخص شيئًا دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

تصرف الشريك في حصته

المادة العشرون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها؛ وذلك دون إذن من باقي الشركاء بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم.

٢.إذا كان تصرف الشريك في الملك منصبًّا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في حصة المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة، وإذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة عند العقد، فله الحق في إبطال التصرف.

إدارة المال الشائع

المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلًا عنهم.

اختلاف الشركاء في إدارة المال الشائع

المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع كان رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزمًا لجميع الشركاء وخلفهم العام والخاص، وتعتبر الأغلبية بقيمة الحصص، ولها أن تختار مديرًا من الشركاء أو من غيرهم، وأن تضع تنظيمًا لإدارة المال وحسنِ الانتفاع به يسري على جميع الشركاء.

٢.إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فللمحكمة بناءً على طلب أي شريك أن تعين مديرًا للمال الشائع.

الإدارة غير المعتادة للمال الشائع

المادة الثالثة والعشرون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يقوموا بإعلام باقي الشركاء بقراراتهم، ولمن خالف منهم حق الاعتراض أمام المحكمة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعلامه.

٢.للمحكمة إذا وافقت على قرار الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن تقرر ما تراه مناسبًا من تدابير بما في ذلك ما يضمن للمعترض الوفاء بما قد يُستحق من تعويض.

حق الشريك في حفظ المال الشائع

المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو كان ذلك دون موافقة باقي الشركاء.

نفقات إدارة المال الشائع وحفظه

المادة الخامسة والعشرون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يتحمل نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر النفقات الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال؛ جميع الشركاء كل بقدر حصته، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

القسمة الاتفاقية للمال الشائع

المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته.