نظام الهيئة العامة للأوقاف · المادة الثانية عشرة
عن هذا المصدر
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)، ترتبط تنظيمياً بالمجلس، وذلك وفقاً لما يأتي:
نظام · الإصدار المعتمد 5 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثانية عشرة
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)، ترتبط تنظيمياً بالمجلس، وذلك وفقاً لما يأتي:
١.يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
٢.يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها.
٣.تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٤.يكون للجنة سكرتارية يعين فيها عدد كاف من الموظفين المختصين.
٥.تعد اللجنة اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة، وحقوق أعضائها، والموظفين التابعين لها وواجباتهم، ويعتمدها المجلس.