تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام الهيئة العامة للأوقاف · المادة الثانية عشرة

عن هذا المصدر

تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)، ترتبط تنظيمياً بالمجلس، وذلك وفقاً لما يأتي:

نظام · الإصدار المعتمد 5 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية عشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)، ترتبط تنظيمياً بالمجلس، وذلك وفقاً لما يأتي:

§

١.يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:

§

أ-ممثل من وزارة الداخلية لا تقل مرتبته عن (الثالثة عشرة).

§

ب-اثنان من المتخصصين في المحاسبة.

§

ج-اثنان من المتخصصين في الإدارة وقياس الأداء.

§

د-أحد المتخصصين في الأنظمة.

§

٢.يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها.

§

٣.تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.

§

٤.يكون للجنة سكرتارية يعين فيها عدد كاف من الموظفين المختصين.

§

٥.تعد اللجنة اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة، وحقوق أعضائها، والموظفين التابعين لها وواجباتهم، ويعتمدها المجلس.

§