تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام الهيئة العامة للأوقاف · المادة السادسة

عن هذا المصدر

نظام الهيئة العامة للأوقاف · المادة السادسة

نظام · الإصدار المعتمد 5 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي:

§

أ-المحافظ عضواً ونائباً للرئيس.

§

ب-ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً.

§

ج-ممثل من وزارة العدل عضواً.

§

د-ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضواً.

§

هـ-ممثل من وزارة المالية عضواً.

§

و-ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً.

§

ز-ممثل من وزارة التعليم عضواً.

§

ح-ممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضواً.

§

ط-ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عضواً.

§

ي-ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف عضواً.

§

ك-أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف عضواً.

§

ل-اثنان من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار عضوين.

§

م-أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية عضواً.

§

ن-ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة عضواً.

§

٢.يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات (ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

§

٣.يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

§

٤.تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.

§