تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام الهيئة العامة للأوقاف · المادة الحادية عشرة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية عشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (اللجنة الاستشارية)، ترتبط تنظيمياً بالمجلس، وتعنى بتقديم الاستشارات الشرعية، والنظامية، والمالية، والاقتصادية، والاستثمارية، والاجتماعية، وذلك وفقاً لما يأتي:

§

١.يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:

§

أ-اثنان من المتخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار.

§

ب-اثنان من المتخصصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية ممن لهم معرفة وخبرة في مجال الأوقاف.

§

ج-أحد المتخصصين في مجال الأنظمة.

§

د-أحد المتخصصين الماليين.

§

هـ-أحد المتخصصين الاجتماعيين.

§

٢.يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها.

§

٣.تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.

§

٤.يكون للجنة سكرتارية يعين فيها عدد كاف من الموظفين المختصين.

§

٥.تعد اللجنة لائحة داخلية لسير أعمالها، ويعتمدها المجلس.

§