تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية · المادة الأولى: التعريفات

عن هذا المصدر

اللائحة: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية.

لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الأولى: التعريفات

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المبيَّنة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف.

§

٢.يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

§

اللائحة: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية.

§

الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.

§

الجهة المختصة: هيئة السوق المالية.

§

المنتج الاستثماري الوقفي: المحفظة الاستثمارية الوقفية، والصندوق الاستثماري الوقفي، والصكوك الاستثمارية الوقفية، الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.

§

الملحق الوقفي: وثيقة تحدد الأحكام والشروط الوقفية في المنتج الاستثماري الوقفي.

§

المحفظة الاستثمارية الوقفية: محفظة استثمارية مرتبطة بالحساب الاستثماري للوقف.

§

الصندوق الاستثماري الوقفي: صندوق استثماري يجمع رؤوس أموال موقوفة، ويديرها ويستثمرها، وفقًا لوثيقة الشروط والأحكام، والملحق الوقفي.

§

الصكوك الاستثمارية الوقفية: صكوك استثمارية تُصدر لتمثل حصصًا موقوفة -أو ستؤول إلى وقف-، في ملكية أصول أو منافع أو مشاريع أو حقوق.

§

الجهة المستفيدة: الجهة التي تقدم خدمة توزيع الريع على مصارف الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي بعد تأسيسه.

§

اتفاقية الإدارة: اتفاقية يبرمها الواقف أو الناظر مع مؤسسة سوق مالية مرخصة من قبل الجهة المختصة؛ لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية.

§

مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للهيئة بطلب الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح.

§

المصرح له: مقدم الطلب الذي صدرت له موافقة من الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح.

§