تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية · المادة الرابعة عشرة: تسجيل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح

عن هذا المصدر

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية · المادة الرابعة عشرة: تسجيل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح

لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة عشرة: تسجيل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يجب على المصرح له التقدم لتسجيل الوقف لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إصدار وثيقة الوقف، وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مرفقًا به الآتي:

§

أ-الشروط والأحكام أو نشرة الإصدار أو مستند الطرح النهائي -بحسب الحال- متضمنًا الملحق الوقفي للمنتج الاستثماري الوقفي.

§

ب-وثيقة الوقف.

§

ج-بيان المشروع أو الأصل الوقفي ومعلوماته الأساسية.

§

د-أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة تخص نوع الوقف والمنتج الاستثماري الوقفي.

§

٢.للهيئة طلب استيفاء المتطلبات المبيّنة في اللائحة خلال (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وعلى المصرح له استيفاء المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

§

٣.تصدر الهيئة شهادة تسجيل الوقف بعد استيفاء المتطلبات المبيّنة في اللائحة.

§