لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية · المادة الرابعة والعشرون: إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية
عن هذا المصدر
لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية · المادة الرابعة والعشرون: إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية
لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة والعشرون: إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية
١.دون الإخلال بشرط الواقف؛ يتولى الناظر أو من يفوضه إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية، ويجوز له إسناد إدارتها لمؤسسة سوق مالية مرخصة.
٢.في حال إسناد إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة، فيجب أن تتضمن اتفاقية الإدارة الآتي:
أ-صيغة تفويض مؤسسة السوق المالية بإدارة المحفظة.
ب-تحديد المقابل المالي للإدارة.
ج-خطة نقل الأصول محل الوقف إلى حساب الوقف دون صفقات.
د-الالتزام بالملحق الوقفي وشروط المنتج الاستثماري الوقفي.
هـ-أنواع التقارير المطلوبة وآلية رفعها للناظر.
و-آلية إنهاء الاتفاقية.
٣.يجب ألا يتجاوز المقابل المالي لمؤسسة السوق المالية التي تدير المحفظة الاستثمارية الوقفية أجرة المثل، إلا بموافقة الهيئة.