لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية · المادة السابعة والعشرون: دمج الصناديق الاستثمارية الوقفية
عن هذا المصدر
لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية · المادة السابعة والعشرون: دمج الصناديق الاستثمارية الوقفية
لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة والعشرون: دمج الصناديق الاستثمارية الوقفية
١.دون الإخلال بأحكام الوقف والأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لا يجوز دمج صندوق استثماري وقفي مع صندوق استثماري وقفي آخر إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة طلب الدمج مرفقًا به الآتي:
أ-بيان أسباب ومبررات الدمج وأثره على الواقفين، والمستفيدين، والنظار.
ب-مشروع اتفاقية الدمج.
ج-الملحق الوقفي المعدل أو المستكمل بما يعكس وضع الصندوق بعد الدمج.
د-الشروط والأحكام المحدثة للصندوق الناتج عن الدمج.
هـ-أي مستندات أو متطلبات إضافية ذات علاقة بالمنتج تحددها الهيئة.
٢.تتحقق الهيئة من أن الدمج محقق لمصلحة المستفيدين واستدامة الوقف وتحقيق غايات الواقفين.
٣.يسري على الصندوق الناتج عن الدمج الأحكام المنصوص عليها في اللائحة بشأن الصناديق الاستثمارية الوقفية.