لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية · المادة التاسعة والعشرون: التزامات الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي
عن هذا المصدر
لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية · المادة التاسعة والعشرون: التزامات الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي
لائحة · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة والعشرون: التزامات الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي
١.يخضع المنتج الاستثماري الوقفي لإشراف الهيئة والجهة المختصة وفقًا لاختصاصات كلٍّ منهما وصلاحياتها.
٢.يلتزم الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويتعيّن عليه الآتي:
أ-متابعة تنفيذ شرط الواقف، وتقييم أداء إدارة المنتج الاستثماري الوقفي، ورفع التقارير اللازمة إلى الواقف.
ب-إعداد وتقديم تقارير دورية إلى الهيئة وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من اللائحة، وأي تقارير إضافية تطلبها الهيئة.
ج-إشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ وقوع أي تغيير جوهري يطرأ على المنتج الاستثماري الوقفي.