تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية · المادة الحادية عشرة: طرح المنتج الاستثماري الوقفي

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية عشرة: طرح المنتج الاستثماري الوقفي

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.بعد صدور موافقة الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، يجب على المصرح له التقدم للجهة المختصة خلال (15) يوم عمل من تاريخ موافقة الهيئة لاستيفاء متطلبات الطرح؛ وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

§

٢.للمصرح له -بعد استيفاء متطلبات الطرح لدى الجهة المختصة- البدء في تسويق المنتج الاستثماري الوقفي وفق متطلبات الجهة المختصة، شريطة إخطار الهيئة في حال حصول أي تعديل جوهري في البيانات التي صدرت الموافقة بناءً عليها.

§

٣.يجب على المصرح له إخطار الهيئة في حال عدم المضي في إجراءات الطرح لأي سبب، وذلك خلال (10) أيام عمل من تاريخ التوقف عن المضي في إجراءات الطرح.

§