تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية · المادة الرابعة والعشرون: إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والعشرون: إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.دون الإخلال بشرط الواقف؛ يتولى الناظر أو من يفوضه إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية، ويجوز له إسناد إدارتها لمؤسسة سوق مالية مرخصة.

§

٢.في حال إسناد إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة، فيجب أن تتضمن اتفاقية الإدارة الآتي:

§

أ-صيغة تفويض مؤسسة السوق المالية بإدارة المحفظة.

§

ب-تحديد المقابل المالي للإدارة.

§

ج-خطة نقل الأصول محل الوقف إلى حساب الوقف دون صفقات.

§

د-الالتزام بالملحق الوقفي وشروط المنتج الاستثماري الوقفي.

§

هـ-أنواع التقارير المطلوبة وآلية رفعها للناظر.

§

و-آلية إنهاء الاتفاقية.

§

٣.يجب ألا يتجاوز المقابل المالي لمؤسسة السوق المالية التي تدير المحفظة الاستثمارية الوقفية أجرة المثل، إلا بموافقة الهيئة.

§