تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة والخمسون بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أنه يكون للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه وفقًا للمادة (٥٥٢) من هذا النظام، حق إدارة المال والتصرف فيه؛ وذلك على النحو الآتي:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والخمسون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه يكون للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه وفقًا للمادة (٥٥٢) من هذا النظام، حق إدارة المال والتصرف فيه؛ وذلك على النحو الآتي:

§

أولاً: يلتزم المضارب ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة على ألا ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد، وليس له أن يتصرف تصرفًا يلحق الضرر برب المال أو يخالف الصلاحيات المخولة له أو الغرض الذي عقدت من أجله المضاربة وفقًا للمادة (٥٣٩) من هذا النظام.

§

فالتزام المضارب بمقتضى عقد المضاربة هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية؛ فلا يكون مسؤولاً إذا لم يحقق الربح المتوقع أو خسر المال، ما دام أنه قد بذل العناية التي تلزمه نظامًا.

§

ثانيًا: لا يجوز للمضارب هبة شيء من مال المضاربة ولا إقراضه؛ ما لم يكن مأذونًا له بذلك من رب المال وفقًا للمادة (٥٤٠) من هذا النظام.

§

ثالثًا: ليس للمضارب أن يحتجز لنفسه شيئًا من أموال المضاربة، ولا أن يستخدمه لنفسه، وإلا كان ملزمًا بتعويض رب المال عن أي ضرر ينشأ بسبب ذلك، وإذا دفع المضارب للمضاربة من ماله أو أنفق في مصلحتها نفقات نافعة اقتضاها الاستعجال فله الحق في استرداد ما دفع أو أنفق وفقًا للمادة (٥٤١) من هذا النظام.

§

ويتقيد المضارب في إدارته وتصرفه في رأس المال بما يقتضيه عقد المضاربة بينه وبين رب المال، وما تضمنه من شروط وقيود متفق عليها في العقد صراحة أو ضمنًا؛ بما في ذلك ما جرى العرف عليه في مثل الغرض الذي عقدت من أجله المضاربة.

§

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المضارب وتصرفه في رأس المال يكون أمام الغير بصفته الشخصية؛ لأن شركة المضاربة لا تكتسب الشخصية الاعتبارية وفقًا للموافقة الكريمة المبلغة بالتعميم رقم (٦٨٨٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٢هـ على عدم إكساب الشركات الواردة في هذا النظام الشخصية الاعتبارية؛ فالالتزامات التي تنشأ عن التعاقد مع الغير تكون في ذمة المضارب لا في ذمة رب المال.

§