تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السادسة بعد الستمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن عقد الكفالة ليس من العقود ذات الاعتبار الشخصي، سواء بالنسبة إلى الكفيل أو المدين؛ ومن ثم فلا ينتهي عقد الكفالة بموت أي منهما، كما لا ينتهي عقد الكفالة بموت الدائن؛ فالكفالة تبقى تبعًا لبقاء الدين الأصلي وفقًا للمادة (٢٠٧) من هذا النظام.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة بعد الستمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن عقد الكفالة ليس من العقود ذات الاعتبار الشخصي، سواء بالنسبة إلى الكفيل أو المدين؛ ومن ثم فلا ينتهي عقد الكفالة بموت أي منهما، كما لا ينتهي عقد الكفالة بموت الدائن؛ فالكفالة تبقى تبعًا لبقاء الدين الأصلي وفقًا للمادة (٢٠٧) من هذا النظام.

§

وبينت المادة أن الالتزام بالكفالة وبالدين المكفول به يبقى على تركة الكفيل أو المدين في حال موت أي منهما.

§

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت الكفالة في الدين المستقبل وفقًا للمادة (٥٨٣) من هذا النظام، فإن التزام الكفيل ينقضي بموته بالنسبة إلى الدين الذي يلتزم به المدين بعد موت الكفيل؛ فالالتزام لا يبقى على تركة الكفيل بالدين الذي ينشأ بعد موته في ذمة المدين الأصلي.

§