شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة بعد الثلاثمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أن البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع بتمليك المبيع للمشتري، وذلك مقابل ثمن نقدي معجل ما لم يُتفق على تأجيله أو تقسيطه وفقًا للمادة (٣١٧) من هذا النظام.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة بعد الثلاثمائة
بينت المادة أن البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع بتمليك المبيع للمشتري، وذلك مقابل ثمن نقدي معجل ما لم يُتفق على تأجيله أو تقسيطه وفقًا للمادة (٣١٧) من هذا النظام.
ويستخلص من ذلك أن عقد البيع من عقود المعاوضة، الناقلة للملكية، وهو في الأصل من العقود الرضائية التي لا يشترط لانعقادها شكل خاص.
وعقد البيع عقد ملزم لطرفيه ليس لأحدهما أن يستقل بفسخه دون رضى الطرف الآخر.
ومحل الالتزام في عقد البيع نقل حق عيني، وهذا الحق هو حق الملكية، ويسري ذلك على أي حق عيني آخر؛ كحق الانتفاع، أو حق شخصي قائم؛ كما في حوالة الحق إذا كانت حوالة الحق بعوض نقدي وكان الحق المحال به يتضمن التزامًا بنقل حق عيني.
والقيد الوارد في المادة بأن يكون التمليك مقابل ثمن نقدي، أخرج عقد المقايضة؛ فهو مبادلة مالٍ بمالٍ ليس أي منهما نقدًا وفق المادة (٣٦١) من هذا النظام.