شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السادسة عشرة بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة ثلاثة أسباب ينتهي عقد الإيداع بها، وهي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة عشرة بعد الخمسمائة
بينت المادة ثلاثة أسباب ينتهي عقد الإيداع بها، وهي:
السبب الأول: انقضاء الأجل المتفق عليه؛ فإذا حدد المتعاقدان أجلاً للإيداع انتهى العقد بانقضاء الأجل، وإذا لم يحددا أجلاً في العقد تحدد الأجل بحسب العرف وطبيعة العقد؛ تطبيقًا للمادة (٢٧٦) من هذا النظام.
السبب الثاني: رد الوديعة رضاءً أو قضاءً قبل انقضاء الأجل المتفق عليه؛ إذ يجوز للمتعاقدين إنهاء العقد بإرادتهما المنفردة وفق الأحكام المبينة في المادة (٥١٥) من هذا النظام.
السبب الثالث: موت المودع لديه؛ فبموته ينتهي عقد الإيداع ويكون الالتزام برد الوديعة على التركة.
أما موت المودع فلا ينتهي به عقد الإيداع، ولكن يكون لورثته الحق في استرداد الوديعة وفق الأحكام المبينة في المادة (٥١٥) من هذا النظام.
والأحكام التي تضمنتها المادة ليست من النظام العام، فهي مقررة في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافها؛ فإن وجد اتفاق صريح أو ضمني على عدم انتهاء عقد الإيداع عند وقوع أي سبب من تلك الأسباب، فيجب العمل بذلك.