تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السادسة بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

قررت المادة بطلان أي اتفاق على قمار؛ فالقمار يعتمد على الحظ، بخلاف المسابقة التي تعتمد على عمل المتسابق وفقًا للمادة (٤٠٣) من هذا النظام.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت المادة بطلان أي اتفاق على قمار؛ فالقمار يعتمد على الحظ، بخلاف المسابقة التي تعتمد على عمل المتسابق وفقًا للمادة (٤٠٣) من هذا النظام.

§

والقمار يؤدي بالضرورة إلى خسارة أحد الطرفين وربح الآخر، ومنه الرهان؛ حيث يتبارى المتراهنون على توقع شيء في واقعة غير محققة، فمن صدق توقعه كسب الرهان.

§

وإذا وقع اتفاق على قمار فهو باطل، وأثر هذا أنه يجوز لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وفقًا للمادة (٨١) من هذا النظام.

§