تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة الأثر المترتب على انتهاء عقد الشركة، وهو تصفية أموالها وتقسيمها على الشركاء؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الأثر المترتب على انتهاء عقد الشركة، وهو تصفية أموالها وتقسيمها على الشركاء؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:

§

الحالة الأولى: أن يكون هناك اتفاق بين الشركاء على إجراءات تصفية الشركة؛ فبينت الفقرة (١) وجوب اتباع الإجراءات المتفق عليها، سواء كان الاتفاق في عقد الشركة أو في اتفاق لاحق.

§

الحالة الثانية: ألا يكون هناك اتفاق بين الشركاء على إجراءات تصفية الشركة؛ فبينت الفقرة (٢) أنه يجوز لكل ذي مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب التصفية والقسمة، ويشمل ذو المصلحة دائن الشريك؛ إذ إنه بطريق التصفية يتمكن من الوفاء بمديونيته.

§

وبينت الفقرة أن للمحكمة تحديد إجراءات التصفية على أن تراعي في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، ولها عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ.

§

أما أعمال التصفية فترتكز أساسًا على تصفية مال الشركة وتوزيع الصافي على الشركاء؛ فيحصر المصفي أموال الشركة ويبين ما للشركة من حقوق وما عليها من ديون ويستوفي ما للشركة من حقوق، ويوفي ما عليها من الديون، ويبيع مال الشركة منقولاً أو عقارًا، ويقوم بالأعمال الضرورية التي تستلزمها هذه التصفية، ثم يوزع الصافي من أموال الشركة على الشركاء.

§

وبينت الفقرة (٣) آلية قسمة الأموال الناشئة عن التصفية، وأنه إذا صفيت أموال الشركة، أصبحت ملكًا شائعًا بين الشركاء، فتكون قسمتها وفق القواعد المتعلقة بقسمة الملكية الشائعة.

§

والأصل أن يختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة حصته، وإذا بقي شيء بعد ذلك، وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح، أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فإن الخسارة توزع بينهم جميعًا بنسبة حصة كل منهم في الشركة وفقًا للمادة (٥٣٤) من هذا النظام.

§