تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية عشرة بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة التزام المودع بأن يؤدي الأجر المتفق عليه إذا كان الإيداع بأجر، وذلك في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية عشرة بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة التزام المودع بأن يؤدي الأجر المتفق عليه إذا كان الإيداع بأجر، وذلك في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة.

§

وحكم المادة ليس من النظام العام، فهو مقرر في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على أداء الأجر في غير هذا الوقت؛ إذ يجوز للمتعاقدين الاتفاق على أدائه عند الإيداع أو على دفعات تستحق في مواعيد محددة، ومن الاتفاق الضمني أن يجري التعامل بين المتعاقدين على أداء الأجر عند الإيداع، فيجب العمل بذلك.

§