تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) أنه لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكل في بيعه إلا بإذن الموكل.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أنه لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكل في بيعه إلا بإذن الموكل.

§

وحكم الفقرة يعد تطبيقًا للمادة (٩٣) من هذا النظام بمنع تعاقد النائب مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذونًا له بذلك. والمادة (٣٥٦) من هذا النظام بمنع شراء النائب لنفسه ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك.

§

وبينت الفقرة (٢) أنه لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو من كان البيع إليه يجر مغنمًا للوكيل أو يدفع عنه مغرمًا؛ إلا بإذن الموكل.

§

وإذن الموكل بالبيع سواء في شراء الوكيل لنفسه أو بيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو من يجر مغنمًا له أو يدفع عنه مغرمًا يجعل العقد نافذًا في حق الموكل، سواء كان الإذن سابقًا على التصرف، أو كان بإجازة لاحقة له، وإذا أجاز الموكل البيع استندت الإجازة إلى وقت البيع لا وقت صدور الإجازة.

§

وليس للموكل أن يحتج بعدم نفاذ البيع في حقه تجاه الخلف الخاص للمشتري إذا كسب ذلك الخلف حقًا عينيًا معاوضة بحسن نية؛ تطبيقًا للمادة (٣٥٧) من هذا النظام.

§