تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة سببين من أسباب انتهاء عقد المضاربة، وهما:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة سببين من أسباب انتهاء عقد المضاربة، وهما:

§

السبب الأول: انقضاء الأجل المعين لعقد المضاربة.

§

ويجوز مد أجل عقد المضاربة قبل انقضاء مدته، ويصح تجديده بعد انقضاء مدته، سواء كان هذا التجديد تجديدًا صريحًا، أو تجديدًا ضمنيًا لعقد المضاربة بشروطه الأولى عدا ما يتعلق منها بتعيين مدة المضاربة، وتسري عليها أحكام المضاربة غير معينة المدة المبينة في المادة (٥٦٢) من هذا النظام، وإذا كان هناك عرف أو ما يدل على تحديد مدة معينة للتجديد، فإنه يكون معتبرًا؛ تطبيقًا للقواعد العامة.

§

السبب الثاني: انتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.

§