تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

قررت المادة صحة أن يكون البذر في المزارعة من رب المال أو من العامل أو منهما جميعًا.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت المادة صحة أن يكون البذر في المزارعة من رب المال أو من العامل أو منهما جميعًا.

§

كما قررت صحة أن يكون الشجر في المساقاة من رب المال أو من العامل أو منهما جميعًا؛ وذلك بأن يسلم رب المال أرضًا على أن يحضر العامل غراسًا، وهو الشجر الذي يغرسه في الأرض؛ أي إن الأصل الذي يلتزم رب المال به في هذه الحالة هو الأرض وليس الشجر.

§