شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أن الأصل سريان أحكام عقد البيع على عقد المقايضة؛ وبناء على ذلك تسري الأحكام المتعلقة بالمبيع على كل من العوضين في المقايضة، ويلتزم كل من المتقايضين فيما قايض به بما يلتزم به البائع، ويلتزم فيما قايض عليه بما يلتزم به المشتري؛ فكل من المتقايضين يعد بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض علي
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة
بينت المادة أن الأصل سريان أحكام عقد البيع على عقد المقايضة؛ وبناء على ذلك تسري الأحكام المتعلقة بالمبيع على كل من العوضين في المقايضة، ويلتزم كل من المتقايضين فيما قايض به بما يلتزم به البائع، ويلتزم فيما قايض عليه بما يلتزم به المشتري؛ فكل من المتقايضين يعد بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه وفقًا للمادة (٣٦٢) من هذا النظام.
وبينت المادة وجوب مراعاة طبيعة عقد المقايضة التي تقتضي عدم سريان بعض أحكام عقد البيع عليه، فأحكام عقد البيع المتعلقة بالثمن أو بالتزامات المشتري المتعلقة بالثمن لا تسري على عقد المقايضة؛ لتعارض هذه الأحكام مع طبيعة عقد المقايضة، ولكن إذا وجد معدل نقدي مع أحد العوضين سرت أحكام الثمن على ذلك المعدل وحده بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة عقد المقايضة، ومن تلك الأحكام تحمل نفقات العقد؛ ففي عقد البيع تكون نفقات العقد على المشتري وفقًا للمادة (٣٥٢) من هذا النظام، بينما في عقد المقايضة تكون نفقات العقد مناصفة بين المتعاقدين وفقًا للمادة (٣٦٤) من هذا النظام، ومن ذلك أيضًا أن الشفعة تثبت في عقد البيع دون عقد المقايضة وفقًا للمادة (٦٥٨) من هذا النظام.