تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة التزام الموهوب له إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام عليه وفقًا للمادة (٣٦٧) من هذا النظام؛ فبينت أنه يلزم الموهوب له أداء الالتزام الذي اشترطه الواهب.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة التزام الموهوب له إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام عليه وفقًا للمادة (٣٦٧) من هذا النظام؛ فبينت أنه يلزم الموهوب له أداء الالتزام الذي اشترطه الواهب.

§

والالتزام المشروط قد يكون لمصلحة الموهوب له؛ مثل أن يهبه نقودًا بشرط أن ينفقها في تحصيله العلمي، أو لمصلحة الواهب؛ مثل أن يفرض الواهب على الموهوب له أن يقوم بإيوائه ويتكفل بأكله، أو لمصلحة الغير؛ مثل أن يهب لشخص مالاً بشرط أن ينفق منه في رعاية قريب للموهوب له، أو للمصلحة العامة؛ مثل أن يهب لجمعية خيرية مالاً بشرط أن تبني به دارًا للأيتام.

§

وفي جميع ذلك قد يكون الالتزام إعطاء شيء؛ كأن يهبه مالاً بشرط أن يوفي من الموهوب ديناً على الواهب، أو يكون عملاً؛ كأن يهبه سيارة بشرط أن يبني له دارًا، أو يكون امتناعًا عن عمل؛ كأن يتعهد الموهوب له بألا يتصرف في الموهوب.

§

ويجب في جميع ذلك توفر شروط صحة محل الالتزام؛ فيجب أن يكون ممكنًا في ذاته، وألا يكون مخالفًا للنظام العام، وأن يكون معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين، وفقًا للمادة (٧٢) من هذا النظام.

§

ولا تخرج الهبة مع هذا الالتزام عن حكم التبرع ما دام الالتزام المشروط ليس على سبيل المعاوضة، ولو كانت المصلحة في هذا الالتزام للواهب.

§

والأثر المترتب على الإخلال بهذا الالتزام هو أنه يجيز للواهب طلب رد الموهوب وفقًا للمادة (٣٧٦) من هذا النظام.

§