شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة صحة هبة الشريك لشريكه نصيبه من المال الشائع، أو هبته لغير الشريك، سواء كان الموهوب عقارًا أو منقولاً، وسواء كان قابلاً للقسمة أو غير قابل لها.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة
بينت المادة صحة هبة الشريك لشريكه نصيبه من المال الشائع، أو هبته لغير الشريك، سواء كان الموهوب عقارًا أو منقولاً، وسواء كان قابلاً للقسمة أو غير قابل لها.
والمال القابل للقسمة هو ما يقبل القسمة عيناً دون أن يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به أو نقص كبير في قيمته، وفقًا للمادة (٦٢٨) من هذا النظام.
ولا تتوقف هبة الشريك نصيبه من المال الشائع على إذن باقي الشركاء، ولكن تصرفه مقيد بما لا يلحق ضررًا بحقوقهم، وفق ما نصت عليه المادة (٦٢٠) من هذا النظام.
وهبة المال الشائع يشترط لها ما يشترط في هبة المال المفرز من التوثيق إذا كان الموهوب عقارًا، والتوثيق أو القبض إذا كان منقولاً، وفقًا للمادة (٣٦٨) من هذا النظام؛ ويحصل قبض الهبة بقبض الموهوب له كل المال المشترك بإذن باقي الشركاء، أو أن يضع الموهوب له يده على الحصة الشائعة الموهوبة كما كان الواهب يضع يده عليها.