شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة بيان أجل الوفاء في الإعارة؛ ففرقت بين حالتين:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة
تناولت المادة بيان أجل الوفاء في الإعارة؛ ففرقت بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا حدد للإعارة أجل معين أو غرض معين؛ فبينت الفقرة (١) أنه لا يلزم المستعير رد الشيء المعار قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع بالشيء المعار في مثل ذلك الغرض.
مثال ذلك: لو استعار شخصٌ من آخر سيارة، وحُدد للإعارة أجلٌ معيَّن، فإن المُستعير لا يلتزم برد السيارة قبل ذلك الأجل، ولو استعار شخصٌ من آخر كتابًا ليستفيد منه في بحث موضوعٍ معيَّن دون تحديد أجلٍ للإعارة؛ فإنَّ الأجل يتحدَّد بالمدَّة المُعتادة للانتفاع بالكتاب في بحث هذا الموضوع.
الحالة الثانية: إذا لم يحدد للإعارة أجل أو غرض؛ فبينت الفقرة (٢) أن المُستعير يلتزم برد الشيء المُعار عند طلب المُعير.
واستثنت الفقرة ما إذا أثبت المستعير أنه يترتب على رد الشيء المُعار عند طلب المُعير ضررٌ على المُستعير؛ فللمُستعير أن يستبقي الشيء المُعار حتى يزول الضرر.
وبينت الفقرة أن المُستعير إذا تجاوز المدة المعتادة للانتفاع بمثل الشيء المُعار لزمته أجرة المثل عن المدة الزائدة على الانتفاع المُعتاد.