تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

حددت المادة أربعة أسباب ينتهي عقد الوكالة بها، وهي:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

حددت المادة أربعة أسباب ينتهي عقد الوكالة بها، وهي:

§

السبب الأول: إنجاز الوكيل العمل الموكل فيه.

§

مثال ذلك: لو كان العمل الموكل فيه هو الترافع في قضية معينة، فإن الوكالة تنتهي بانتهاء الوكيل من الترافع في القضية، سواء تحققت الغاية من الوكالة أو لم تتحقق.

§

السبب الثاني: انقضاء الأجل المعين للوكالة، فإن استمر الوكيل بالعمل بعد انقضاء الأجل بعلم الموكل ودون معارضته، كان هذا تجديدًا ضمنيًّا للوكالة.

§

مثال ذلك: لو وكل شخص آخر في إدارة عقاره لمدة سنة، فإن الوكالة تنتهي بانتهاء السنة، ما لم يستمر الوكيل بالعمل مع علم الموكل ودون معارضته.

§

السبب الثالث: موت الموكل أو الوكيل، سواء كانت الوكالة بأجر أو بلا أجر، على أنه إذا مات الموكل فإنه يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف، وتبقى الوكالة قائمة فيما يتعلق بما يقوم به من أعمال لهذا الغرض.

§

وانتهاء الوكالة بموت الموكل أو الوكيل ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه، وتكون التزامًا في حدود التركة.

§

السبب الرابع: فقد الموكل أو الوكيل أهليته.

§