شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة الحكم فيما إذا لم يعين المتعاقدان مدة العقد في المشاركة الزراعية، أو كان التعيين بمدة لا تحتمل بلوغ حصاد الزرع أو قطف الثمر؛ ففرقت المادة بين حالتين:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائة
تناولت المادة الحكم فيما إذا لم يعين المتعاقدان مدة العقد في المشاركة الزراعية، أو كان التعيين بمدة لا تحتمل بلوغ حصاد الزرع أو قطف الثمر؛ ففرقت المادة بين حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان العقد مزارعة؛ فتتعين المدة بدورة زراعية واحدة.
الحالة الثانية: إذا كان العقد مساقاة؛ فتتعين المدة بما يحتمل قابلية أول ناتج للجذاذ.
وتجدر الإشارة إلى أن نطاق المادة لا يشمل ما إذا كانت المدة المعينة تحتمل بلوغ الحصاد أو الجذاذ ومع ذلك انقضت المدة قبل ظهور الناتج وبلوغ الحصاد أو الجذاذ، فتسري على ذلك المادة (٥٧٦) من هذا النظام.
وتعيين المتعاقدين مدة العقد قد يكون صراحة بالاتفاق عليه عند التعاقد، أو يكون ضمناً يستخلص من ظروف التعامل، فلو استقر العرف أو جرى التعامل بين المتعاقدين على تعيين مدة المزارعة أو المساقاة بخلاف ما تضمنه حكم المادة وسكت المتعاقدان عن تعيينها اكتفاءً بالعرف أو بما جرى عليه التعامل بينهما؛ فالمعتبر ما جرى عليه العرف أو التعامل.
وإذا انقضت المدة المعينة لعقد المشاركة الزراعية ثم استمر المتعاقدان في تنفيذ التزاماتهما؛ بأن استمر رب المال في تمكين العامل من العمل واستمر العامل في العمل، كان ذلك تجديدًا ضمنيًا لعقد المشاركة الزراعية بشروطه الأولى عدا ما يتعلق منها بتعيين مدة المشاركة، وتسري عليها أحكام هذه المادة.