تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة التزام المستأجر فيما يتعلق باستعمال المأجور؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة التزام المستأجر فيما يتعلق باستعمال المأجور؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا حدد المتعاقدان في عقد الإيجار المنفعة المقصودة من العقد؛ فيلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود تلك المنفعة.

§

الحالة الثانية: إذا لم يحدد المتعاقدان في عقد الإيجار المنفعة المقصودة من العقد؛ فيلتزم المستأجر باستعمال المأجور طبقًا لما أعد له؛ فمن استأجر منزلاً معدًّا لتسكن فيه عائلة لم يكن له أن يسكن فيه عائلتين، ومن استأجر سيارة معدة للركوب لم يكن له أن يستعملها في نقل المعدات، ومن استأجر سيارة معدة لنقل المعدات الخفيفة لم يكن له أن يستعملها في نقل المعدات الثقيلة.

§

وإذا أخل المستأجر بالتزامه باستعمال المأجور على النحو المتفق عليه في العقد، أو استعمله في غير ما أعد له، تحمل المسؤولية التي تترتب على الإخلال بالالتزام طبقًا للقواعد العامة؛ فللمؤجر طلب التنفيذ العيني، وذلك بكف يد المستأجر عن الاستعمال غير الجائز له إذا كان ذلك ممكناً، كما يجوز له طلب فسخ العقد، إذا كان الضرر الذي لحق بالمؤجر أو بالمأجور جسيمًا يبرر الفسخ.

§

وفي جميع الأحوال للمؤجر أن يطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب إخلال المستأجر بالتزامه.

§