تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة الحكم فيما إذا لم يتفق المتعاقدان على تعيين مدة عقد الإيجار؛

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الحكم فيما إذا لم يتفق المتعاقدان على تعيين مدة عقد الإيجار؛

§

فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا كانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة، فتعد تلك الوحدة هي مدة العقد، ويعد العقد منعقدًا إلى نهايتها.

§

الحالة الثانية: إذا لم تكن الأجرة عن وحدة زمنية معينة، فتقدر مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد.

§

وإذا اختلف المتعاقدان في تعيين المدة وفقًا لذلك تولت المحكمة تعيينها.

§