شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة
عن هذا المصدر
قررت المادة صحة بيع المأجور، فتنقل ملكيته إلى المشتري محملاً بعقد الإيجار، وتنتقل الحقوق والالتزامات التي بين المؤجر والمستأجر إلى المالك الجديد؛ ومنشأ ذلك انتقال أثر العقد إلى الخلف الخاص وفق ما بينته المادة (٩٨) من هذا النظام.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة
قررت المادة صحة بيع المأجور، فتنقل ملكيته إلى المشتري محملاً بعقد الإيجار، وتنتقل الحقوق والالتزامات التي بين المؤجر والمستأجر إلى المالك الجديد؛ ومنشأ ذلك انتقال أثر العقد إلى الخلف الخاص وفق ما بينته المادة (٩٨) من هذا النظام.
ومثل البيع أسباب انتقال الملكية الأخرى؛ كالهبة والإرث والوصية. ولا يكون عقد الإيجار نافذًا في حق المالك الجديد إلا إذا كان سابقًا لانتقال ملكية المأجور.
ولا يشترط لصحة بيع المأجور علم المستأجر بالبيع أو رضاه به، كما لا يشترط علم المشتري بعقد الإيجار، غير أنه إذا لم يكن المشتري عالمًا بعقد الإيجار فله حق الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق؛ وفق ما هو مقرر في عقد البيع.