تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التسعون بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أنه إذا افتتح أيٌّ من إجراءات تصفية أموال المدين وفق النصوص النظامية، تعين على الدائن -محافظةً على حقه تجاه الكفيل- أن يتقدم بمطالبته بالدين وفق ذلك الإجراء؛ فإن لم يتقدم بمطالبته، وفوت بذلك على نفسه استيفاء جزء من الدين، سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يمكنه الحصول عليه لو تقدّ

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التسعون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه إذا افتتح أيٌّ من إجراءات تصفية أموال المدين وفق النصوص النظامية، تعين على الدائن -محافظةً على حقه تجاه الكفيل- أن يتقدم بمطالبته بالدين وفق ذلك الإجراء؛ فإن لم يتقدم بمطالبته، وفوت بذلك على نفسه استيفاء جزء من الدين، سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يمكنه الحصول عليه لو تقدَّم بمطالبة المدين في الوقت المقرر لذلك، وبرئت ذمة الكفيل من الدين بهذا القدر.

§