تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والتسعون بعد الخمسمائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة الحكم فيما إذا تعدد الكفلاء ومدى انقسام الدين المكفول به عليهم؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والتسعون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الحكم فيما إذا تعدد الكفلاء ومدى انقسام الدين المكفول به عليهم؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا تعدد الكفلاء في عقد واحد؛ ففي هذه الحالة يقسم الدين عليهم كل بقدر حصته المتفق عليها صراحة أو ضمناً في العقد، وإذا لم تحدد حصة كل منهم قسم الدين عليهم بعددهم.

§

مثال ذلك: إذا كان الكفلاء ثلاثة والدين ستمائة ريال وكفل الأول النصف، والثاني والثالث كل منهما الربع؛ فيضمن الأول ثلاثمائة ريال والثاني والثالث كل منهما مائة وخمسين ريالاً، وإذا لم تحدد حصصهم فيضمن كل واحد مائتي ريال.

§

ويكون للكفيل في هذه الحالة أن يحتج على مطالبة الدائن له بكامل الدين بالدفع بتقسيم الدين، بل للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الكفيل؛ لأن الدين ينقسم على الكفلاء من حين إبرام العقد لا من وقت الدفع به.

§

ويشترط لانقسام الدين في هذه الحالة ثلاثة شروط:

§

الشرط الأول: أن يتعدد الكفلاء؛ لأنه إذا كفل الدين كفيل واحد كان للدائن أن يرجع عليه ولا يكون لهذا الكفيل أن يدفع بالتقسيم بينه وبين المدين.

§

الشرط الثاني: أن يكون تعدد الكفلاء بدين واحد؛ فإذا كفل اثنان دينين مختلفين لمدين واحد لم ينقسم أي من الدينين عليهما، وعلى ذلك لا يكون لكفيل الكفيل التمسك بتقسيم الدين بينه وبين الكفيل؛ لأن الأول كفل الدين المكفول به والثاني كفل دين الكفيل.

§

الشرط الثالث: ألا يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو متضامنين مع المدين؛ لأن المدينين المتضامنين يمكن الرجوع على أي منهم بكل الدين وفقًا لقواعد التضامن، وإذا كان بعضهم متضامناً مع المدين ولم يكن متضامناً مع الكفلاء الآخرين فينقسم الدين للكفيل غير المتضامن دون المتضامن.

§

الحالة الثانية: إذا تعدد الكفلاء في عقود متعددة؛ ففي هذه الحالة يكون كل منهم مسؤولاً عن كامل الدين ولو كانوا يكفلون دينًا واحدًا ومديناً واحدًا، فإذا رجع الدائن على أي منهم بكامل الدين كان لمن دفع منهم كل الدين أن يرجع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين، وإذا اقتضى الدائن من أحدهم بعض الدين كان للدائن الرجوع على أي كفيل آخر بباقي الدين.

§

ولو اشترط بعضهم أو كلهم حق التقسيم فينقسم الدين في حق من اشترطه منهم.

§