شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
بينت الفقرة (١) أنه يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير، بشرط أن يُعلم الوكيل موكله بتخليه عن الوكالة.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة بعد الخمسمائة
بينت الفقرة (١) أنه يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير، بشرط أن يُعلم الوكيل موكله بتخليه عن الوكالة.
وبينت الفقرة (٢) أن الوكالة إذا تعلقت بها مصلحة للغير؛ كما لو وكل شخص آخر بوفاء دين في ذمته للغير؛ فلا يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إلا إذا توفرت ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن توجد أسباب جدية تسوّغ تخلي الوكيل عن الوكالة.
الشرط الثاني: أن يُعلم الوكيل الغير الذي تعلقت مصلحته بهذه الوكالة بتخليه عنها.
الشرط الثالث: أن يمهل الوكيل الغير وقتًا كافيًا ليتخذ ما يراه مناسبًا لرعاية مصلحته التي تعلقت بهذه الوكالة.
وبينت الفقرة (٣) أن الوكيل في جميع الأحوال التي يتخلى فيها عن الوكالة يلتزم بمتابعة القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.
وتشمل الفقرة جميع أحوال الوكالة بلا أجر، سواء لم تتعلق بها مصلحة للغير أو تعلقت بها مصلحة للغير وتوفرت الشروط الثلاثة المبينة في الفقرة (٢).
والأثر المترتب على مخالفة الوكيل لحكم الفقرة هو أن التخلي يكون صحيحًا، ولكن يلزم الوكيل أن يعوض الموكل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك.
وبينت الفقرة (٤) أنه إذا كانت الوكالة بأجر وتخلى الوكيل عنها في وقت غير مناسب أو دون مسوغ مقبول؛ فإن التخلي يكون صحيحًا، ولكن يلزم الوكيل أن يعوض الموكل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك، ولو كان تخلي الوكيل عن عمل لم يشرع فيه.