شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
قررت الفقرة (١) صحة كون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب؛ فهذا الدين حق مالي يصلح أن يكون محلاً للتصرف، ويتحقق التسليم في هذه الحالة حكمًا بمجرد انعقاد العقد.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة
قررت الفقرة (١) صحة كون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب؛ فهذا الدين حق مالي يصلح أن يكون محلاً للتصرف، ويتحقق التسليم في هذه الحالة حكمًا بمجرد انعقاد العقد.
ويترتب على ذلك أن أي نماء في ذلك المال من بعد العقد يكون مقاسمة بين المتعاقدين بحسب الاتفاق.
وتجدر الإشارة إلى صحة كون رأس مال المضاربة المال الذي لرب المال في يد المضارب على سبيل الإيداع أو الإعارة أو أي عقد آخر؛ تطبيقًا للقواعد العامة.
وتناولت الفقرة (٢) الحكم فيما إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالاً من غير النقد؛ كعقار، أو بضاعة، أو أوراق مالية؛ فبينت أن العقد صحيح، وتعد قيمة ما قدمه هي رأس المال؛ على أن تكون هذه القيمة معينة عند التعاقد، أو قابلة للتعيين وفق أسس صالحة يتفق عليها المتعاقدان للتقييم.
وحكم الفقرة يعد تطبيقًا للمادة (٧٢) من هذا النظام التي تشترط في المحل أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين.