تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة العشرون بعد الثلاثمائة

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) جواز اشتراط تعليق نقل ملكية المبيع إلى المشتري على شرط واقف، وأن ما تضمنته المادة (٣١٨) من هذا النظام في انتقال الملكية بمجرد انعقاد البيع ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة العشرون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) جواز اشتراط تعليق نقل ملكية المبيع إلى المشتري على شرط واقف، وأن ما تضمنته المادة (٣١٨) من هذا النظام في انتقال الملكية بمجرد انعقاد البيع ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه.

§

فإذا كان البيع بثمن مؤجل واجب الدفع في موعد معين، أو بثمن مقسط على أقساط محددة، باتفاق المتعاقدين وفقًا للمادة (٣١٧) من هذا النظام، واشترط البائع على المشتري أن يكون نقل الملكية معلقًا على شرط واقف، هو وفاء المشتري بالثمن المؤجل أو الأقساط المحددة في الموعد المتفق عليه، فإن البيع صحيح، والشرط نافذ، سواء سلم البائع المبيع إلى المشتري قبل الوفاء بالثمن أو لم يسلمه إليه.

§

ونتيجة لذلك؛ يكون انتقال ملكية المبيع إلى المشتري معلقًا على شرط واقف، وإذا تصرف المشتري بالبيع أو بالرهن أو غير ذلك في هذه الملكية الموقوفة قبل تحقق الشرط فإن تصرفه يكون واردًا على ملك الغير.

§

ويجوز للبائع أن يعلق انتقال ملكية المبيع إلى المشتري على شرط فاسخ، هو عدم الوفاء بالثمن؛ فتنتقل الملكية إلى المشتري بمجرد انعقاد العقد معلقة على شرط فاسخ، وإذا لم يوف الثمن جاز للبائع فسخ البيع دون حاجة إلى حكم قضائي.

§

وتناولت الفقرة (٢) أثر تحقق الشرط الواقف بوفاء المشتري بالثمن؛ فبينت أنه إذا استوفى البائع الثمن فإن المشتري يكون مالكًا ملكيةً باتةً للمبيع وثماره منذ بداية العقد، وتزول عن البائع ملكية المبيع بأثر رجعي.

§

أما إذا تخلف الشرط بتأخر المشتري في دفع الثمن، فللبائع أن يطالب المشتري بالتعويض بسبب زوال العقد، وإذا اشترط البائع أن يكون التعويض هو الاحتفاظ بكل أو بعض الأقساط التي وفاها المشتري؛ فهذا تعويض اتفاقي تجري عليه أحكام المادة (١٧٨) والمادة (١٧٩) من هذا النظام، فيجوز للمحكمة بناء على طلب المشتري أن تنقصه إذا كان مبالغًا فيه.

§

وللبائع بدلاً من التمسك بزوال العقد عند تخلف الشرط أن يطالب بتنفيذ العقد، فيقتضي من المشتري ما بقي في ذمته من الأقساط؛ لأن هذا الشرط مقرر لمصلحة البائع فيجوز له النزول عنه.

§