شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة والخمسون بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
بينت الفقرة (١) أن رب المال وحده هو من يتحمل تبعة نقص رأس مال المضاربة، فالمضارب ليس له حصة في رأس المال، وإنما يقدم العمل دون المال، ففي حال الخسارة يخسر العمل الذي قدمه، ورب المال يقدم المال دون العمل، فهو الذي يخسر ما نقص من المال وحده.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة والخمسون بعد الخمسمائة
بينت الفقرة (١) أن رب المال وحده هو من يتحمل تبعة نقص رأس مال المضاربة، فالمضارب ليس له حصة في رأس المال، وإنما يقدم العمل دون المال، ففي حال الخسارة يخسر العمل الذي قدمه، ورب المال يقدم المال دون العمل، فهو الذي يخسر ما نقص من المال وحده.
وحكم الفقرة يعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على خلافه، فلو اشتُرط أن يتحمل المضارب نقص رأس المال وقع الشرط باطلاً.
وتناولت المادة أثر نقص رأس المال في يد المضارب؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من فرضين:
الفرض الأول: أن يقع النقص في رأس المال من غير تعد ولا تقصير من المضارب؛ فبينت الفقرة (٢) أنه لا يلزم المضارب ضمان النقص، وتعويض رب المال عنه، فالتزام المضارب هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية؛ فلا يكون مسؤولاً عن نقص رأس المال، ما دام أنه قد بذل العناية التي تلزمه نظامًا.
الفرض الثاني: أن يقع من المضارب تعد أو تقصير؛ فبينت الفقرة (٣) أنه يلزم المضارب تعويض رب المال عن النقص في رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر وفقًا لقواعد التعويض.
ويدخل في ذلك ما إذا كان مال المضاربة قد حقق ربحًا فوقع من المضارب تعد أو تقصير تسبب في نقص المال فإنه يضمن الربح كذلك.