شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة أن عقد الهبة لا تكون آثاره نافذة إذا وقع على موهوب معين بالذات غير مملوك للواهب إلا إذا أجاز المالك عقد الهبة، فإذا أجاز المالك العقد نفذت آثاره، وتعد الإجازة تصرفًا نظاميًا بإرادة منفردة؛ فلا تتوقف على قبول الموهوب له، ويستند أثرها إلى وقت العقد لا وقت صدور الإجازة، وتصح صراحة أو ضمناً،
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة
بينت المادة أن عقد الهبة لا تكون آثاره نافذة إذا وقع على موهوب معين بالذات غير مملوك للواهب إلا إذا أجاز المالك عقد الهبة، فإذا أجاز المالك العقد نفذت آثاره، وتعد الإجازة تصرفًا نظاميًا بإرادة منفردة؛ فلا تتوقف على قبول الموهوب له، ويستند أثرها إلى وقت العقد لا وقت صدور الإجازة، وتصح صراحة أو ضمناً، ويشترط في المجيز أهلية التبرع عند الإجازة.
وعدم النفاذ إلا بالإجازة يشمل عدم نفاذ العقد في حق المتعاقدين وفي حق المالك وفي حق الغير، فإذا لم يجز المالك العقد لم ينفذ في حق الجميع، ولو آلت ملكية الموهوب إلى الواهب بعد العقد.
ويعد ما تضمنه حكم المادة استثناء من المادة (٩٤) من هذا النظام، التي تقضي بأن الحقوق التي ينشئها العقد تثبت فور الانعقاد.
وعدم نفاذ عقد الهبة لا يحول دون حق الموهوب له في التعويض عما لحقه من ضرر بسبب ذلك وفقًا لقواعد المسؤولية عن الفعل الضار.
ولا يرد حكم المادة في الموهوب المعين بالنوع؛ لأن المعين بالنوع لا يتصور له مالك معين عند العقد حتى تؤخذ إجازته؛ فلو أن شخصًا وهب آخر مبلغًا من النقود ووثق عقد الهبة وفق النظام ولم يكن الواهب يملك الموهوب عند العقد فيصح العقد ويكون نافذًا دون أن يتوقف على إجازة أحد.