شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والخمسون بعد الخمسمائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة نوعي عقد المضاربة، وهما:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة والخمسون بعد الخمسمائة
تناولت المادة نوعي عقد المضاربة، وهما:
النوع الأول: عقد المضاربة المقيد؛ فبينت الفقرة (١) أن عقد المضاربة إذا كان مقيدًا بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك، سواء كان التقييد صراحة أو ضمناً؛ فإنه يلزم المضارب ما قُيّد به العقد، وإذا خالف ذلك فإنه يعد مقصرًا ويلزمه التعويض.
وتقييد عقد المضاربة يعد مشمولاً بحكم المادة (٧٤) من هذا النظام؛ فهو شرط جائز إذا توفرت فيه الشروط الواردة في المادة (٧٢) من هذا النظام.
النوع الثاني: عقد المضاربة المطلق؛ فبينت الفقرة (٢) أن عقد المضاربة إذا كان مطلقًا؛ أي دون تقييد بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك؛ فلا يكون باطلاً؛ لأن المحل قابل للتعيين؛ ويتقيد المضارب في عمله بما جرى عليه العرف، ويستهدى في ذلك بظروف التعاقد.