تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثمانون بعد الأربعمائة

عن هذا المصدر

بينت المادة أن الوكالة عقد بمقتضاه يقيم الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي يقوم به الوكيل لحساب الموكل.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثمانون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن الوكالة عقد بمقتضاه يقيم الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي يقوم به الوكيل لحساب الموكل.

§

ويستخلص من ذلك أن عقد الوكالة:

§

أولاً: الأصل أنه عقد تبرع، إلا إذا اتفق الوكيل والموكل على أجر أو كان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد.

§

ثانيًا: عقد رضائي؛ فلا يشترط لانعقاده شكل أو وضع معين، ومع ذلك فقد يرد نص نظامي خاص باشتراط الشكل في بعض صور الوكالات.

§

ثالثًا: الأصل أن محله تصرف نظامي، إلا أن الوكيل قد يقوم بعمل مادي تبعًا للتصرف النظامي؛ كمن وكل في بيع شيءٍ فإنه قد يحتاج إلى تسجيله. وهذا التصرف النظامي يقوم به الوكيل لحساب موكله؛ فيصير الموكل دائناً إن قام الوكيل بإقراض الغير من مال موكله أو مديناً إن قام بالاقتراض له، أو غير ذلك من التصرفات.

§

رابعًا: الأصل فيه أن شخصية الوكيل أو الموكل محل اعتبار، فينتهي العقد بموت أحدهما أو فقده الأهلية وفقًا للمادة (٥٠٢) من هذا النظام.

§

التفريق بين عقد الوكالة وغيره من العقود:

§

-عقد الوكالة محله تصرف نظامي، وهذا يميزه عن عقد المقاولة الذي محله عمل مادي وهو صنع شيء أو أداء عمل.

§

-عقد الوكالة محله تصرف نظامي، وهذا يميزه عن عقد العمل الذي محله عمل مادي وهو العمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه، كما أن الوكيل ليس تابعًا للموكل وإنما يقوم مقامه في تصرف نظامي، خلافًا لعقد العمل الذي يكون فيه العامل تابعًا لصاحب العمل.

§