شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التسعون بعد الثلاثمائة
عن هذا المصدر
بينت المادة التزام المقترض بأن يتحمل نفقات عقد القرض ونفقات الوفاء به.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التسعون بعد الثلاثمائة
بينت المادة التزام المقترض بأن يتحمل نفقات عقد القرض ونفقات الوفاء به.
ويقصد بنفقات عقد القرض: النفقات اللازمة لإتمام عقد القرض وتسليم المال المقترض للمقترض؛ كنفقات كتابة العقد، وأتعاب المحامي الذي قام بإعداد العقد، ونفقات الرهن الذي يضمن القرض إن وجد، ونفقات تسلم المال المقترض.
ويقصد بنفقات الوفاء به: نفقات رد مثل الشيء المقترض إلى المقرض؛ كأن يكون لرد المال المقترض كلفة فيتحملها المقترض.
وحكم المادة ليس من النظام العام، فهو مقرر في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافه، ومن الاتفاق الضمني أن يجري التعامل بين المتعاقدين على أن يتحمل المقرض تلك النفقات أو بعضها، فيجب العمل بذلك.