تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

قانون الإثبات · المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

عن هذا المصدر

يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

نظام · الإصدار المعتمد 7 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

تمهيد المعتني بالنسخة · سعيد أحمد آل معبر

أُعدّ هذا الإصدار لتيسير قراءة نظام الإثبات والرجوع إلى مواده، مع إيراد الشرح المنشور لوزارة العدل والإحالات المرتبطة بالأدلة الإجرائية في مواضعها.

يبقى متن النظام مستقلًا عن الشرح والنصوص المرتبطة، وتحفظ لكل وثيقة نسبتها ومواضعها. وهذه نسخة للقراءة، والاعتماد القانوني يكون على النصوص المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

§