قانون الإثبات
عن هذا المصدر
بعون الله تعالـى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ. وبناءً على الما
م/43
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 /05/ 1443هـ
بعون الله تعالـى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (45/243) بتاريخ 21 /2/ 1443هـ، ورقم (7/36) بتاريخ 3 /4/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (283) بتاريخ 24 /5/ 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة. ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22 /1/ 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية». ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22 /1/ 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية». رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا المرسوم في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم. خامساً: أنَّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- يبقى صحيحاً. سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
283
قرار رقم (283) وتاريخ 24 /05/ 1443هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21388 وتاريخ 4/4/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية رقم 40 وتاريخ 11 /8/ 1442هـ، في شأن مشروع نظام الإثبات. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26 /1/ 1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5 /6/ 1441هـ. وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ. وبعد الاطلاع على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ. وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (716) وتاريخ 4 /12/ 1442هـ، ورقم (136) وتاريخ 26 /3/ 1443هـ، والمذكرة رقم (821) وتاريخ 10 /4/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (43/212/م) وتاريخ 26 /3/ 1443هـ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (45/243) وتاريخ 21 /2/ 1443هـ، ورقم (7/36) وتاريخ 3 /4/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3105) وتاريخ 11 /4/ 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة. ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية». ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية». رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار. خامساً: أنَّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- يبقى صحيحاً. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام · الإصدار المعتمد 7 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
تمهيد المعتني بالنسخة · سعيد أحمد آل معبر
أُعدّ هذا الإصدار لتيسير قراءة نظام الإثبات والرجوع إلى مواده، مع إيراد الشرح المنشور لوزارة العدل والإحالات المرتبطة بالأدلة الإجرائية في مواضعها.
يبقى متن النظام مستقلًا عن الشرح والنصوص المرتبطة، وتحفظ لكل وثيقة نسبتها ومواضعها. وهذه نسخة للقراءة، والاعتماد القانوني يكون على النصوص المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.
نظام الإثبات
النص المفرّغ
الباب الأول: أحكام عامة
مواضع في صفحات أخرى
٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢المادة الأولى
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
المادة الثانية
١.على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
٢.يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
٣.لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة الثالثة
١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
٣.البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
٤.الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
المادة الرابعة
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المادة الخامسة
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
المادة السادسة
١.إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام.
٢.لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.
المادة السابعة
١.الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً.
٢.يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
المادة الثامنة
١.إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.
٢.للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.
المادة التاسعة
١.للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.
٢.للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها.
المادة العاشرة
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
المادة الحادية عشرة
١.تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.
٢.إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة.
المادة الثانية عشرة
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
المادة الثالثة عشرة
دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.
الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم
الفصل الأول: الإقرار
المادة الرابعة عشرة
١.يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.
٢.يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
المادة الخامسة عشرة
١.يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.
٢.يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
٣.يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
المادة السادسة عشرة
المادة السابعة عشرة
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
المادة الثامنة عشرة
١.يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.
٢.لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
المادة التاسعة عشرة
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
الفصل الثاني: استجواب الخصوم
المادة العشرون
١.للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.
٢.لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
المادة الحادية والعشرون
١.للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.
٢.إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
٣.يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.
المادة الثانية والعشرون
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاماً. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
المادة الثالثة والعشرون
١.تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة.
٢.تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره.
المادة الرابعة والعشرون
١.للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.
٢.على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
الباب الثالث: الكتابة
الفصل الأول: المحررات الرسمية
المادة الخامسة والعشرون
١.المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه.
٢.إذا لم يستوف المحرَّر الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة فتكون له حجية المحرَّر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.
المادة السادسة والعشرون
١.المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.
٢.يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.
المادة السابعة والعشرون
١.إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
٢.تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
٣.تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فيجب مطابقتها للأصل.
المادة الثامنة والعشرون
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.
الفصل الثاني: المحررات العادية
المادة التاسعة والعشرون
١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
٢.من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
المادة الثلاثون
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
المادة الحادية والثلاثون
١.لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
٢.تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.
٣.تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً.
٤.إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوّغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه.
المادة الثانية والثلاثون
لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقمياً- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:
١.إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.
٢.إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.
وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.
المادة الثالثة والثلاثون
١.تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
٢.يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده
المادة الرابعة والثلاثون
١.يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:
٢.لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية:
تحيل إلى هذه الفقرة: م ٤٢ من الأدلة الإجرائية، م ٤٥ من الأدلة الإجرائية
أ-أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.
ب-الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم.
ج-الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.
المادة الخامسة والثلاثون
١.إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر.
٢.إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.
٣.إذا أنكر الخصم وجود المحرَّر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه، فله أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرَّر، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (الثامن) من هذا النظام، وإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب أو رد اليمين على الطالب فحلف، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.
المادة السادسة والثلاثون
١.للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية:
٢.إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.
المادة السابعة والثلاثون
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي:
١.إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده.
٢.طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.
الفصل الرابع: إثبات صحة المحررات
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة الثامنة والثلاثون
١.للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه.
٢.إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
المادة التاسعة والثلاثون
١.يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي.
٢.على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه.
٣.إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.
الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وتحقيق الخطوط
المادة الأربعون
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر.
المادة الحادية والأربعون
١.تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحرَّرات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
٢.يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر.
المادة الثانية والأربعون
١.في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي:
٢.تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر محل التحقيق من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
المادة الثالثة والأربعون
١.إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
٢.لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.
الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير
المادة الرابعة والأربعون
١.يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة.
٢.إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به.
تحيل إلى هذه الفقرة: م ٥٥ من الأدلة الإجرائية
٣.يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة الخامسة والأربعون
١.على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرَّر أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.
٢.إذا كان المحرَّر تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه إلى المحكمة، أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرَّر وتعذر على المحكمة ضبطه عُد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه -إن أمكن- فيما بعد.
المادة السادسة والأربعون
١.يجوز لمن يدعي تزوير المحرَّر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّر بعد تنازله.
٢.يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرَّر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة السابعة والأربعون
الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
المادة الثامنة والأربعون
يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
المادة التاسعة والأربعون
١.إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
٢.لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى.
٣.لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه.
٤.إذا ثبت تزوير المحرَّر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الفرع الرابع: دعوى التزوير الأصلية
المادة الخمسون
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
الفصل الخامس: أحكام ختامية في الكتابة
المادة الحادية والخمسون
١.يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
٢.مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
المادة الثانية والخمسون
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.
الباب الرابع: الدليل الرقمي
المادة الثالثة والخمسون
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
المادة الرابعة والخمسون
يشمل الدليل الرقمي الآتي:
١.السجل الرقمي.
٢.المحرَّر الرقمي.
٣.التوقيع الرقمي.
٤.المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
٥.وسائل الاتصال.
٦.الوسائط الرقمية.
٧.أي دليل رقمي آخر.
المادة الخامسة والخمسون
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
المادة السادسة والخمسون
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.
المادة السابعة والخمسون
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:
١.إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
٢.إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
٣.إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
المادة الثامنة والخمسون
على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.
المادة التاسعة والخمسون
فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الستون
يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
المادة الحادية والستون
إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.
المادة الثانية والستون
إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
المادة الثالثة والستون
١.يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.
٢.يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.
المادة الرابعة والستون
فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.
الباب الخامس: الشهادة
الفصل الأول: محل الشهادة
المادة الخامسة والستون
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
المادة السادسة والستون
١.يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.
تحيل إلى هذه الفقرة: م ٦٩ من الأدلة الإجرائية
٢.لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
٣.يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
٤.إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.
٥.تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة السابعة والستون
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:
١.فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
٢.إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
٣.فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
المادة الثامنة والستون
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:
١.إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.
٢.إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
٣.إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.
المادة التاسعة والستون
تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:
الفصل الثاني: شروط الشهادة وموانعها
المادة السبعون
١.لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك.
٢.يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.
المادة الحادية والسبعون
١.يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
٢.لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.
٣.لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم.
الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة
المادة الثانية والسبعون
١.على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم.
٢.إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً.
٣.للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة.
المادة الثالثة والسبعون
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.
المادة الرابعة والسبعون
١.تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.
٢.يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
المادة الخامسة والسبعون
١.تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
٢.تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.
المادة السادسة والسبعون
تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.
المادة السابعة والسبعون
١.لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.
٢.للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.
٣.ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.
٤.للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
٥.للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه امتناعه، ويُثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
المادة الثامنة والسبعون
تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.
المادة التاسعة والسبعون
١.للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.
٢.للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.
المادة الثمانون
إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زوراً، فتحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الفصل الرابع: الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة
المادة الحادية والثمانون
١.يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد؛ متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
٢.يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.
٣.فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهادة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولا يجوز في هذه الدعوى تسليم صورة من محضر سماع الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
الفصل الخامس: أحكام ختامية في الشهادة
المادة الثانية والثمانون
لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
المادة الثالثة والثمانون
تقدر المحكمة -بناءً على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
الباب السادس: القرائن وحجية الأمر المقضي
الفصل الأول: القرائن
المادة الرابعة والثمانون
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة الخامسة والثمانون
١.للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.
٢.للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
الفصل الثاني: حجية الأمر المقضي
المادة السادسة والثمانون
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
المادة السابعة والثمانون
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
الباب السابع: العرف
المادة الثامنة والثمانون
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
المادة التاسعة والثمانون
١.على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
٢.لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.
المادة التسعون
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
المادة الحادية والتسعون
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
الباب الثامن: اليمين
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الثانية والتسعون
١.اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
٢.اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
المادة الثالثة والتسعون
تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.
المادة الرابعة والتسعون
١.يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.
٢.لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
المادة الخامسة والتسعون
١.إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت.
٢.يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.