تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

قانون الإثبات · المادة الرابعة عشرة

عن هذا المصدر

قانون الإثبات · المادة الرابعة عشرة

نظام · الإصدار المعتمد 7 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

تمهيد المعتني بالنسخة · سعيد أحمد آل معبر

أُعدّ هذا الإصدار لتيسير قراءة نظام الإثبات والرجوع إلى مواده، مع إيراد الشرح المنشور لوزارة العدل والإحالات المرتبطة بالأدلة الإجرائية في مواضعها.

يبقى متن النظام مستقلًا عن الشرح والنصوص المرتبطة، وتحفظ لكل وثيقة نسبتها ومواضعها. وهذه نسخة للقراءة، والاعتماد القانوني يكون على النصوص المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

النص المفرّغ

المادة الرابعة عشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.

§

٢.يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

§