تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

قانون الإثبات · المادة الحادية عشرة

عن هذا المصدر

قانون الإثبات · المادة الحادية عشرة

نظام · الإصدار المعتمد 7 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

تمهيد المعتني بالنسخة · سعيد أحمد آل معبر

أُعدّ هذا الإصدار لتيسير قراءة نظام الإثبات والرجوع إلى مواده، مع إيراد الشرح المنشور لوزارة العدل والإحالات المرتبطة بالأدلة الإجرائية في مواضعها.

يبقى متن النظام مستقلًا عن الشرح والنصوص المرتبطة، وتحفظ لكل وثيقة نسبتها ومواضعها. وهذه نسخة للقراءة، والاعتماد القانوني يكون على النصوص المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

النص المفرّغ

المادة الحادية عشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.

§

٢.إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة.

§