تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

قانون الإثبات · المادة الرابعة والثلاثون

عن هذا المصدر

تحيل إلى هذه الفقرة: م ٤٢ من الأدلة الإجرائية، م ٤٥ من الأدلة الإجرائية

نظام · الإصدار المعتمد 7 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

تمهيد المعتني بالنسخة · سعيد أحمد آل معبر

أُعدّ هذا الإصدار لتيسير قراءة نظام الإثبات والرجوع إلى مواده، مع إيراد الشرح المنشور لوزارة العدل والإحالات المرتبطة بالأدلة الإجرائية في مواضعها.

يبقى متن النظام مستقلًا عن الشرح والنصوص المرتبطة، وتحفظ لكل وثيقة نسبتها ومواضعها. وهذه نسخة للقراءة، والاعتماد القانوني يكون على النصوص المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والثلاثون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:

§

أ-إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

§

ب-إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

§

ج-إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

§

٢.لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية:

§

تحيل إلى هذه الفقرة: م ٤٢ من الأدلة الإجرائية، م ٤٥ من الأدلة الإجرائية

§

أ-أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.

§

ب-الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم.

§

ج-الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.

§