تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

قانون الإثبات · المادة الخامسة والتسعون

عن هذا المصدر

قانون الإثبات · المادة الخامسة والتسعون

نظام · الإصدار المعتمد 7 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

تمهيد المعتني بالنسخة · سعيد أحمد آل معبر

أُعدّ هذا الإصدار لتيسير قراءة نظام الإثبات والرجوع إلى مواده، مع إيراد الشرح المنشور لوزارة العدل والإحالات المرتبطة بالأدلة الإجرائية في مواضعها.

يبقى متن النظام مستقلًا عن الشرح والنصوص المرتبطة، وتحفظ لكل وثيقة نسبتها ومواضعها. وهذه نسخة للقراءة، والاعتماد القانوني يكون على النصوص المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والتسعون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت.

§

٢.يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.

§